للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذا بَالَ) اسْتَجْمرَ ثم توضأ بلفظ المَاضِي، وفي بَعض النسخ (يَتَوَضَّأُ) بلفظ المضَارع ويَدل عليه عطف المضارع عليه في قولهِ.

(وَيَنْتَضِحُ) (١) قال في "النهاية": الانتضاح بالماء هو أن يَأخُذ قليلًا مِنَ الماء فيَرش به مذاكيرهُ بعد الوضوء لينفي عنهُ الوسواس (٢).

قال النووي (٣): يستحب (٤) أن يَأخُذ حفنة من الماء (٥) فَينضح بَها فَرجه وأصل سَرَاويله أو إزارهُ يعني: أو قميصهُ بعد الاستنجاء دفعًا للوسواس كما في الحَديث الصَّحيح في خِصَال الفطرة (٦). انتهى.

وظاهِر الحَديث أن النضح بَعْدَ الوضوء كما تقدم عن ابن الأثير.

(ووَافَقَ سُفْيَانَ) الثوري (جَمَاعَةٌ عَلَى هذا الإِسْنَادِ).

(قَالَ بَعْضُهُم) هو (الْحَكَمُ) بن سُفيان الثقفي (أَوِ) سفيان (ابْنُ الحَكَمِ) الثقفي.

[١٦٧] (ثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِسْمَاعِيلَ) الطالقاني ثقة، قال (ثَنا سُفْيَانُ عَن) عَبد الله (ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ) واسْم أبي نجيح يسار وعَبد الله يكنى أبا يسَار


(١) رواه أحمد ٢٤/ ١٠٤، وابن ماجه (٤٦١)، والنسائي ١/ ٨٦، قال الألباني في "صحيح أبي داود" ١/ ٢٩٤: إسناده ضعيف لاضطرابه الشديد. لكن الحديث صحيح لشواهده.
(٢) "النهاية في غريب الحديث والأثر" (نضح).
(٣) "المجموع شرح المهذب" ٢/ ١١٢.
(٤) في (ص، ل): نسخة.
(٥) في (د، م): ماء.
(٦) في الأصول: الكفارة. والمثبت من "المجموع" ٢/ ١١٢، وهو الصواب وحديث خصال الفطرة رواه مسلم (٢٦١/ ٥٦) عن عائشة - رضي الله عنها -.

<<  <  ج: ص:  >  >>