للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القود؛ لأنه لم يقتل بحديده، فإن تكرر منه ذلك قيل لأنه من السعي في الأرض للفساد.

فإن احتج بحديث جندب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حق الساحر ضربة بالسيف" فإن صح حمل (١) على أن الساحر الذي أمر بقتله يكون سحره كفرًا فيكون ذلك موافقًا للأخبار التي جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"؛ فإن هذا (٢) الحديث صحيح (٣)، ودماء المسلمين محظورة الاستباحة إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف (٤).

(وفرقوا بين كل ذي (٥) محرم من المجوس) قال الخطابي (٦): أراد عمر بالتفرقة بين محارم المجوس منعهم من إظهار ذلك، وإذا ترافعوا إلينا في هذِه الأنكحة فرقنا بينهم وبين المحارم كما يفعل ذلك في المسلمين، ولم يحملهم عمر على هذِه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا. وعلى أهل الكتاب أن لا يكشفوا عن أمورهم التي يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم.

وقد روى سعيد بن منصور (٧) من وجه آخر عن بجالة ما يبين سبب ذلك ولفظه: أن فرقوا بين المجوس وبين محارمهم كيما نلحقهم (٨) بأهل


(١) سقط من (ر).
(٢) سقط من (ر).
(٣) أخرجه البخاري (٦٨٧٨)، ومسلم (٤٤٦٨).
(٤) "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي، البقرة: ١٠٢ وانظر: "شرح السنة" ١٠/ ٢٤٠.
(٥) سقط من الأصل والمثبت من "السنن".
(٦) انظر: "سنن أبي داود" مع "معالم السنن" ٣/ ٢٨٥.
(٧) (٢١٨١).
(٨) في الأصل بياض والمثبت من "سنن سعيد بن منصور".

<<  <  ج: ص:  >  >>