للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه وكان أبو إسحاق المروزي يتأول قطع النبي - صلى الله عليه وسلم - الدور على معنى العارية (١). فعلى هذا لا يجري فيه مجرى الإرث ولا التصرف الذي يزيل الملك كالبيع والهبة ونحوهما.

[٣٠٧٠] (حَدَّثَنَا حفص بن عمر، وموسى بن إسماعيل) التبوذكي (المعنى واحد قالا: حَدَّثَنَا عبد الله بن حسان العنبري) التميمي أخرج له البخاري في كتاب"الأدب" (٢).

(حدثتني جدتاي صفية) بنت عليبة (٣) (و) أختها (دحيبة) بضم الدال وفتح الحاء المهملتين وبسكون المثناة تحت ثم باء موحدة العنبرية (٤) ذكرهما ابن حبان في "الثقات" وهما (ابنتا عليبة) بضم العين المهملة وفتح اللام وسكون المثناة تحت ثم باء موحدة بعدها هاء.

وعليبة هو ابن حرملة بن إياس العنبري، المعنى وجده حرملة، صحابي (٥) له حديث في "مسند أبي داود الطيالسي" (٦) وكانت صفية ودحيبة جدتا عبد الله أم أبيه وأم أمه (وكانتا ربيبتي قيلة) بفتح القاف وسكون المثناة تحت (بنت مخرمة) العنبرية الصحابية (٧) وفي


(١) "معالم السنن" ٣/ ٢٩٦.
(٢) "التقريب" (٣٢٧٣) وانظر: "الأدب المفرد" (٢٢٢) و (١١٧٨).
(٣) "الثقات" لابن حبان ٦/ ٤٨٠، و"تهذيب الكمال" ٣٥/ ٢١٧.
(٤) "الثقات" لابن حبان ٦/ ٢٩٥، و"تهذيب الكمال" ٣٥/ ١٧٨.
(٥) "تعجيل المنفعة" (٧٥٦).
(٦) (١٢٠٦).
(٧) "الإصابة" ٨/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>