للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به على وجوب الموالاة في الوضوء، ولو (١) لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعَة، وممن أوجبها الشافعي في القديم (٢).

وأصَح الروايتَين عند أحمد ونَص عليها في مَوَاضع؛ ولأنها عبَادة يفسدُها الحَدث فاشترطت لها الموَالاة كالصَّلاة، ولم يتوضَّأ النَّبي -صلى الله عليه وسلم- إلا متوَاليًا (٣)، وأمر في هذا بإعَادة الوضوء والصَّلَاة المُترتبة عليه والجديد (٤) عندَ الشافِعي ورواية عن أحمد نقلها حنبل عنهُ أنَّ الموَالاة غَير واجبة (٥)، وهو قول أبي حنيفة (٦). وقال مَالك (٧): إن تعمد التفريق بطلت (٨)، وإلا فلا.

* * *

بابُ إذا شك في الحدَث

هُنا ذكرهُ الخَطيب.

[١٧٦] (ثَنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَف) القطيعي أبو عبد الله البغدَادي، وأبو خلف اسمه محمد مَولى بني سليم (٩)، روى


(١) من (د، م).
(٢) "الحاوي الكبير"١/ ١٣٦.
(٣) في (ص، س): مواليًا.
(٤) "الحاوي الكبير"١/ ١٣٦.
(٥) "المبدع" لابن مفلح ١/ ٩٣.
(٦) "المبسوط" ١/ ٥٦.
(٧) "المدونة الكبرى" ١/ ١٢٤.
(٨) في (د، م): بطل.
(٩) "فتح الباري" ١/ ٢٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>