للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جواز قتله قبل أن يبايعه الإمام وإن كان هو بايع.

(قال: فجعل الرجل يتصدى) بألف ساكنة دون همز أي: يقبل بوجهه على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويتعرَّضُ (لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ويميل إليه، يقال: تصدى فلان لفلان يتصدى إذا [تعرَّض له] (١) وهو ما استقبلك وصار قبالتك، قال الله تعالى: {فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (٦)} (٢) (ليأمره بقتله) أو يشير إليه (وجعل يَهَابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يقتلَه) بين يديه بغير إذنه ولا إشارته، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مهابًا عند كل من ينظره.

وفي حديث سعد بن أبي وقاص في فتح مكة أنه فعل ذلك ثلاثًا وأبى أن (٣) يبايعه (فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه) أي: أن الرجل الناذر (لا يصنع شيئًا) مما نذره (بايعه) كما بايع غيره (فقال الرجل: يا رسول الله نذري؟ ) الذي نذرته (٤) بقتله أي: ما حكمه؟ (فقال: إني [لم أمسك]) (٥) بضم الهمزة (عنه) أي: عن مبايعته (منذ اليوم) بالجر أي: في هذا اليوم (إلا لتوفيَ) بالنصب بأن المقدرة (بنذرك) الذي نذرته، وفيه الإرشاد إلى وفاء النذر وأنه واجب (قال: يا رسول الله ألا) بفتح الهمزة وتخفيف اللام بمعنى: هلا ويحتمل التشديد للتخفيض (أومضتَ إليَّ؟ ) الإيماض: الرمز بالعين والإيماء بها، وفي رواية للبيهقي والحاكم من حديث سعد يوم فتح مكة وفيه: بايعه ثم قال لأصحابه: "أما كان فيكم


(١) سقط من (ر).
(٢) عبس: ٦.
(٣) سقط من (ر).
(٤) في (ر): نذره.
(٥) في (ر): لامسك.

<<  <  ج: ص:  >  >>