للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} (١)، وهذِه اليمين واجبة؛ لأن فيها إنجاء المعصوم، وكذا إذا كان فيها إنجاء نفسه كما إذا ادعى عليه القتل وتوجهت عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو بريء منه (٢)، فمهما كان في الصدق سفك دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب، لكن استعمال المعاريض أولى إن أمكن بأن يقول عن المختفي: ما رأيته بيته (٣)، ما أصبت رئته (٤)، ونحو ذلك. وإنما تستعمل (٥) المعاريض إذا اضطر الإنسان إلى الكذب. فمنها ما إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله يعلم ما قلت من ذلك شيء (٦). فيكون قولك (ما) حرف نفي عند المستمع وعندك للإبهام، وكان معاذ عامل عمر فلمَّا رجع قالت امرأته: ما جئت به مما يأتي به العمال من الهدايا شيء؟ ولم يكن أتى معه بشيء، فقال: كان معي ضاغط. قالت: كنت أمينًا عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعند أبي بكر فبعث [عمر] (٧) معك ضاغطًا؟ فقامت بذلك في نسائها، فلمَّا بلغ ذلك عمر دعا معاذًا وقال: أبعثت (٨) معك ضاغطًا؟ فقال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك،


(١) الحجرات: ١٠.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة ١١/ ١٦٧.
(٣) هكذا في (ل) وسقطت من (ر).
(٤) انظر: "لسان العرب" ١٤/ ٢٩١.
(٥) في (ر): استعمل.
(٦) من كلام إبراهيم النخعي كما في "الإحياء".
(٧) من "الإحياء".
(٨) في (ل) و (ر): أبعث. والمثبت هو الموافق لما في "الإحياء".

<<  <  ج: ص:  >  >>