للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوز أبو حنيفة أن يشتري بسلعة قيمتها أقل من قدر الثمن.

قال: ودليلنا أنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها، فيجوز من بائعها كما لو اشتراه بسلعة أو بمثل ذلك، ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة غالبة في البلد أو لا يصير على المشهور، وأفتى الأستاذ أبو (١) إسحاق والشيخ أبو محمد بأنه إذا صار عادة صار البيع الثاني كالمشروط في الأول فيبطلان جميعًا (٢).

(وأخذتم) أي: اتبعتم (أذناب البقر) كما في رواية ابن القطان المتقدمة أي: للحراثة عليها، وأخذتم بالسكة الحديد التي تبحث في الأرض، وهذِه السكة لا تدخل بيتًا إلا دخله الذل كما في "صحيح البخاري" (٣).

(ورضيتم بالزرع) أي بالزراعة التي نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، كما تقدم في حديث رافع بن خديج -رضي الله عنه- (٤)، ويحتمل أن يراد بهذا الحديث الاشتغال بالزرع في زمان يتعين عليه الجهاد، والخروج إليه لظهور العدو ونحو ذلك، ويدل على ذلك قوله بعده: (وتركتم الجهاد) الذي تعين عليكم فعله (٥).

وقد روى الترمذي بإسنادٍ صحيح عن [أسلم أبي عمران التجيبي] (٦)


(١) في (ر)، (ل): (أبي).
(٢) "فتح العزيز شرح الوجيز" للرافعي ٨/ ٢٣٢.
(٣) (٢١٩٦).
(٤) سبق برقم (٣٣٨٩).
(٥) في (ر)، (ل): (فعلمه).
(٦) في (ر)، (ل): (ابن عمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>