للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الثاني: فقد تكلم أصحاب الشافعي في جواز التصرف بعقود غير البيع. منها: العتق قبل القبض، والأصح: أنه ينفذ، إذا لم يكن للبائع حق الحبس بأن أدى المشتري الثمن، أو كان مؤجلًا. فإن كان له حق الحبس فقد قيل: هو (١) [كعتق الراهن] (٢)، وقيل: لا، والصحيح: أنه لا فرق.

وكذلك اختلفوا في الهبة والرهن قبل القبض. والأصح عند أصحاب الشافعي: المنع، وكذلك في التزويج خلاف. والأصح عند أصحاب الشافعي: خلافه. ولا يجوز عندهم الشركة والتولية. وأجازهما مالك مع الإقالة. ولا شك أن الشركة والتولية بيع (٣) فيدخلان تحت الحديث، وفي كون الإقالة بيعًا: خلاف (٤)، فمن لا يراها بيعًا لا يدرجها تحت الحديث. وإنما استثنى ذلك مالك على خلاف القياس. وقد ذكر أصحابه فيها حديثاً (٥) يقتضي الرخصة. والله أعلم (٦).

[٣٤٩٦] (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن) عبد الله (ابن طاوس، عن أبيه) طاوس بن كيسان اليماني اسمه ذكوان، لُقِّبَ طاوسا؛ لأنه كان طاوس القراء (٧) (عن ابن عباس)


(١) سقطت من (ر).
(٢) في (ر): يعتق الذاهب.
(٣) سقط من (ر)، (ل). والمثبت من "إحكام الأحكام".
(٤) في (ر): خلافا.
(٥) في الأصل (حديث). والمثبت من المصدر السابق.
(٦) انظر: "إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (ص ٣٦١).
(٧) انظر: "تهذيب الكمال" ١٣/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>