للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رضي الله عنهما (قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من ابتاع طعامًا) مكايلة (فلا يبيعه) خبر بمعنى النهي (١) (حتى يكتاله) أي يأخذه بالكيل، يقال: اكتال إذا أخذ ما اشتراه بالكيل.

والمعنى أن من اشترى شيئًا كيلًا اشترط مع نقله من مكان البيع إلى مكان آخر أن يكتاله. وإن بيع الشيء بالذرع اشترط مع النقل ذرعه. وإن بيع بالوزن اشترط مع النقل وزنه. وإن بيع بالعد اشترط مع النقل عده. فورد النص في الكيل وقسنا عليه الباقي؛ فإن خالف (٢) في ذلك فقبضه جزافًا، لم يملك المشتري التصرف في شيء منه، ولكن يدخل المقبوض في ضمانه. كذا جزم به الرافعي (٣).

قال أصحابنا: وأجرة الكيال على البائع؛ لأن عليه تمام التسليم، وأجرة وزان الثمن على المشتري.

(زاد أبو بكر) بن أبي شيبة (قال) طاوس: (قلت لابن عباس: لم؟ ) أصله: لما حذفت همزة الاستفهام، وفي رواية عن طاوس: وكيف ذاك؟ والمعنى: لم نهى عن هذا البيع؟ (قال) ابن عباس: (ألا ترى أنهم يتبايعون) الذهب (بالذهب و) هي واو الحال (الطعام) بالرفع مبتدأ (مرجأ) بالهمز والرفع خبر المبتدأ وعدم الهمز يقال (٤): أرجأته وأرجيته، قال الله تعالى: {وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ} (٥) قرئ بالهمز


(١) بعدها في (ل): نسخة: فلا يبعه.
(٢) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم المعنى.
(٣) "الشرح الكبير" ٤/ ٣٠٧.
(٤) في (ر): فقال:
(٥) التوبة: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>