للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النقل استمسك بالعادة، والعادة مطردة بنقل ما يمكن نقله في القبض، واحتج من لم يشترط النقل بأن الغرض من القبض ظهور تمكن القابض ممن يمكن القبض، وهذا المعنى يحصل بالتخلية والتمكين التام (١).

[٣٤٩٥] (حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا) عبد الله (ابن وهب، حدثنا عمرو) بن الحارث الأنصاري أحد الأعلام.

(عن المنذر بن عبيد) مصغر (المدني) (٢) ذكره ابن حبان في "الثقات" (٣).

(أن القاسم بن محمد حدثه، أن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما.

(حدثه: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يبيع أحد طعامًا اشتراه بكيل) أي مكايلة (حتى يستوفيه) وفي رواية: حتى يقبضه.

قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يقتضي أمرين:

أحدهما: أن تكون صورة المنع (٤) فيما إذا كان الطعام مملوكًا بجهة (٥) البيع.

والثاني: أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض.

أما الأول: فقد أخرج عنه ما إذا كان مملوكًا بجهة الهبة أو الصدقة مثلًا.


(١) انظر: "نهاية المطلب" للجويني ٥/ ١٦٨.
(٢) في "السنن": (المديني).
(٣) ٧/ ٤٨٠.
(٤) في (ر)، (ل): (البغ). والمثبت من "إحكام الأحكام".
(٥) في (ر): لجهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>