للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطائفي، روى عنه الجماعة (عن عبد الله) (١) بن عثمان بن خثيم، مصغر، المكي، قال أبو حاتم: صالح الحديث (٢).

(قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال: كانوا) في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- (يتبايعون) يبتاعون (الطعام جزافًا) فيه دلالة على جواز بيع الصبرة جزافًا. قال الشافعي وأصحابه: بيع الصبرة من (٣) الحنطة وغيرها جزافًا صحيح وليس بحرام. وهل هو مكروه؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: مكروه كراهة تنزيه. والثاني: ليس بمكروه.

قالوا: والبيع بصبرة الدراهم جزافًا حكمه كذلك، وحمل مالك هذِه الأحاديث على الأولى والأحث (٤)، فلو باع الجزاف قبل نقله جاز؛ لأنه بنفس تمام العقد والتخلية بينه وبين المشتري صار من ضمانه ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرة جزافًا يعلم قدرها (٥).

(بأعلى السوق) وهو مكان مرتفع في سوق الطعام (فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبيعوه حتى ينقلوه) ينقلونه (٦) ويحولوه من مكان إلى مكان.

وعن مالك أن التخلية كافية.

قال إمام الحرمين: ونقل حرملة قولًا للشافعي مثل ذلك. ومن اعتبر


(١) هكذا في (ر)، (ل)، والصواب أنه: عبيد الله، وهو ابن عمر بن حفص العمري.
(٢) انظر: "الجرح والتعديل" ٥/ ١١٢.
(٣) ساقطة من (ر).
(٤) ساقطة من (ر).
(٥) انظر: "شرح النووي على مسلم" ١٠/ ١٦٩.
(٦) كذا في الأصول: وعليها علامة نسخة في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>