للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على التخفيف. نقله إسماعيل الموصل على ألفاظ "المهذب" (١) (رَبْعَةٍ) بفتح الراء وسكون الباء تأنيث ربع هو المنزل، وكذلك الربع وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه في شهر الربيع ثم سمي به الدار والمسكن (٢).

(أو حائط) وهو البستان سمي بذلك لأن عليه ما يحوط الأشجار. والمعنى أن الشفعة مختصة بما لم يمكن نقله كالأرض والدار والنبات، ولا تصح الشفعة في المنقولات كالدواب والأمتعة.

وروى البيهقي مرفوعًا من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة: لا شفعة إلا في دار أو عقار (٣). وهو حجة على مالك فيما روي عنه في رواية: أن الشفعة تثبت في كل شيء، وهو قول عطاء، وعلى أحمد في أنها تثبت في الحيوانات دون غيرها من المنقولات (٤).

وروى البيهقيُّ من حديث ابن عباس مرفوعًا: "الشفعة في كل شيء" (٥). ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بالإرسال، وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر (٦) بإسنادٍ لا بأس برواته (٧).


(١) انظر: "المغني" لابن باطيش الموصلي ١/ ٣٧٣.
(٢) انظر: "إكمال المعلم" ٥/ ٣١٣.
(٣) "السنن الكبرى" ٦/ ١٠٩.
(٤) انظر: "المغني" لابن قدامة ٧/ ٤٤٠.
(٥) "السنن الكبرى" ٦/ ١٠٩، وقال الألباني في "الضعيفة" (١٠٠٩): منكر.
(٦) "شرح معاني الآثار" ٤/ ١٢٦.
(٧) انظر: "فتح الباري" ٤/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>