للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(لا يصلح أن يبيع) حصته (حتى يؤذن) بكسر الذال أي: يعلم (شريكه) رواية مسلم: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن" (١)، وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن ذلك واجب على البائع (٢)، وهو محمول عند أصحابنا الشافعية وغيرهم على الندب أي: إعلامه وكراهة بيعه قبل إعلامه كراهة تنزيه، وليس بحرام، ويتأولون الحديث على هذا ويصدق على المكروه أنه ليس بحلال ويكون الحلال بمعنى المباح وهو مستوي الطرفين (٣)، ويدل على هذا قوله بعده (فإن باع) النصيب المشترك ولم يؤذنه (فهو) أي شريكه (أحق) أحق (٤) تستعمل بمعنيين [أحدهما: اختصاصه بذلك من غير مشاركة نحو زيد أحق بماله، أي: لا حق لغيره فيه] (٥)، والثاني: أن يكون أفعل التفضيل فيقتضي اشتراكه مع غيره وترجيحه على غيره، قاله الأزهري وغيره، ويشبه أن يُحمل الحديث على الثاني (٦).

(به) أي بالمبيع من المشتري (حتى يؤذنه) فإذا آذنه في البيع فأذن له في البيع سقط حقه وصار المشتري أحق، ويدل على أن الإيذان للندب أنه لو كان على التحريم لذمَّ البائع على بيعه بلا إيذان ولكان البيع مفسوخًا لكنه أجازه وصححه ولم يذم الفاعل، بل جعل ذلك أحق منه


(١) (١٦٠٨).
(٢) انظر: "المفهم" ٤/ ٥٢٧.
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٤٦.
(٤) سقط من (ر).
(٥) سقط من (ر).
(٦) انظر: "المصباح المنير" ص ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>