للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأولى، فدل على أنه للندب (١).

واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع، ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم: له أن يأخذ بالشفعة.

وقال الحكم (٢) والثوري وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذ. وعن أحمد روايتان كالمذهبين (٣).

[٣٥١٤] (حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) عبد الله (بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري (عن جابر -رضي الله عنه- قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال) تمسك مالك بعموم كل مال على ثبوت الشفعة في كل (٤) شيء كما تقدم، ويدخل فيه الحيوانات كما روي عن أحمد، ويدخل في عمومه الشفعة في المنقولات (لم يقسم) أي في ملك مشترك يقتضي عند القائل بمفهوم الصفة أن [لا شفعة فيما] (٥) يقسم، أي في مال قد قسم ووقعت حدوده وتبينت مصارف طرقه، وقد بينه فيما بعد بقوله: (فإذا وقعت الحدود) أي حصلت قسمة الحدود في المبيع، واتضحت بالقسمة مواضعها (وصُرفت) بضم الصاد وتخفيف الراء المكسورة أي: تبينت


(١) انظر: "المفهم" ٤/ ٥٢٧.
(٢) في (ر)، (ل) (الحاكم). والمثبت من "شرح مسلم".
(٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١١/ ٤٦ - ٤٧.
(٤) سقط من (ر)، (ل) والسياق يقتضيها.
(٥) سقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>