للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. قال أبو سعيد: كنا معشر أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة (٢). وقال عمر: ما يسرني أن مكان كل ضب دجاجة سمينة (٣).

وبإباحته قال مالك (٤) والشافعي (٥) وأحمد (٦)؛ لأنه أكل على مائدة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو كان حرامًا ما أكل على مائدته. وقال عمر: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحرم الضب، ولكن كرهه (٧).

وقال أبو حنيفة: هو حرام (٨)؛ لما روى إسماعيل بن عياش عن ضمضم، عن شريح، عن أبي راشد، عن أبي عبد الرحمن بن شبل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل لحم الضب (٩).

قال البيهقي: إسماعيل بن عياش ليس بالقوي عندهم، ولا تعارض


(١) "صحيح مسلم" (١٩٥١).
(٢) رواه عبد الرزاق في "المصنف" ٤/ ٥١١ (٨٦٧٨).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٢٤ (٢٤٣٤٦) بنحوه.
(٤) "المدونة" ١/ ٣٣٥.
(٥) "الأم" ٢/ ٢٢٢.
(٦) انظر: "المغني" ١٣/ ٣٤٠.
(٧) رواه الإمام أحمد ١/ ٢٩.
وضعف إسناده الشيخ أحمد شاكر في "شرح المسند" (١٩٤).
(٨) انظر: "المبسوط" ١١/ ٢٣١، "البناية شرح الهداية" ١١/ ٥٨٧.
(٩) يأتي برقم (٣٧٩٦).
ورواه أيضًا الطبري في "تهذيب الآثار" ١/ ١٩١ (٣١١)، والطبراني في "مسند الشاميين" ٢/ ٤٣١ (١٦٣٦)، وتمام في "الفوائد" ١/ ٢٧٧ (٦٨٩)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٦/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>