للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عند الترمذي، من رواية أبي عامر العقدي (٧) عن قرة بن خالد السدوسي (٨) عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، ومن هذه الطريق ذكر الحديث مسلم بزيادة لفظ شاة: رواه مسلم (٩) عن محمد بن عمر وابن جبلة بن أبي رواد (١٠)، ورواه الترمذي (١١)، عن محمد بن بشار (١٢)، كلاهما عن أبي عامر العقدي،


(٧) أبو عامر العقدي، هو عبد الملك بن عمرو، مضت ترجمته.
(٨) قرة بن خالد السدوسي، البصري، ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة خمس وخمسين ومائة. / ع.
- التقريب ٢/ ١٢٥.
(٩) صحيح مسلم: كتاب البيوع، باب حكم بيع التصرية (٣/ ١١٥٨ ح: ٢٥).
ولمسلم عدة روايات لهذا الحديث، لا تخلو واحدة منها، من ذكر الشاة، وإن كانت رواية؛ همام بن منبه جاء فيه ذكر الشاة مع غيرها: (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة، أو شاة مصراة ..).
واللقحة الناقة القريبة العهد بالولادة.
(١٠) محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي داود، العتكي، أبو جعفر البصري، صدوق، من الحادية؛ عشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. / م د.
- التقريب ٢/ ١٩٠.
(١١) جامع الترمذي: كتاب البيوع، باب ما جاء في المصراة (٣/ ٥٥٣ ح: ١٢٥٢).
وقال أبو عيسى عقبة: (هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا؛ منهم الشافعي وأحمد وإسحاق، ومعنى قوله "لا سمراء" يعني لا بر) اهـ
وقد جاءت طرق صحيحة الإسناد موافقة لهذه الرواية، ليس فيها ذكر للشاة، وإنما فيها (من اشترى مصراة): منها:
طريق سفيان عن أيوب، عن ابن سيري، به، عند الحميدي (ح: ١٠٢٩)، النسائي في الصغرى: كتاب البيوع، باب المحفلة (٧/ ٢٩١ ح: ٤٥٠١).
ولما أخرج البخاري حديث الباب من رواية الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصروا الإبل والغنم .. ". الحديث. عقب البخاري -على عادته- بتعليقات؛ حيث قال: (ويذكر عن أبي صالح، والوليد ابن رباح، وموسى عن يسار عن أبي هريرة ..) فقام الحافظ ابن حجر بوصلها في "تغليق التعليق"، وهي روايات فيها (من اشترى مصراة) كذلك.
- فتح الباري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم .. (٤/ ٣٦١ ح: ٢١٤٨)
- تغليق التعليق (٣/ ٢٤٧ ..).
(١٢) محمد بن بشار، الملقب بـ (بندار)، مضت ترجمته.