وإن الوهم والإيهام، المدرك الرابع عن مدارك الإنقطاع (١/ل: ١٢٥. ب). ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن سند هذا الحديث إن كان منقطعا عند أبي داود، فلأبي داود، وغيره: روايات بسند متصل، ففد رواه أبو داود في نفس الباب؛ فقال: (حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه)، لكن لفظ متنه: (أن يوم حنين كان يوم مطر، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - مناديه أن الصلاة في الرحال). (ح: ١٠٥٧). وبهذا اللفظ، رواه أحمد (٥/ ٧٥)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب العذر في ترك الجماعة (٢/ ٤٤٦ ح: ٨٥٣)، كلاهما من طريق شعبة عن قتادة به. وأقرب لفظ لروايات هذا الحديث، ما رواه ابن ماجه في سننه: كتاب إقامة الصلاة، باب الحماعة في الليلة المطرة (١/ ٣٠٢ ح: ٩٣٦)، وهذا نصه منه: (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد الحذَّاء عن أبي المليح؛ قال: خرجت ليلة مطيرة، فلما رجعت استفتحت، فقال أبي: من هذا؟ قال أبو المليح. قال: لقد رأينا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبية، وأصابتنا سماء، لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلوا في رحالكم،). - انظر -غير مأمور- مستدرك الحاكم: كتاب الجمعة (١/ ٢٩٣)، تحفة الأشراف (١/ ٦٤ ح: ١٣٣)، السنن الكبرى للبيهقي (٣/ ٧١)، الإرواء (ح: ٥٥٣). (٥) في المخطوط (وليس ذلك)، وفي هامشه: (لعله: وليس في ذلك). تقدم الكلام على هذا الحديث لوهم آخر (ح: ١٠٦).