- التقريب ١/ ٢٦٤. (٥) الأحكام: (٦/ ل: ٣٩. أ)). (٦) وتتمة الحديث: (فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها ثلاثة أيام، على باب المسجد، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). السنن الكبرى، للنسائي: كتاب اللقطة، كتاب الأمر بتعريف اللقطة (٣/ ٤٢٠ ح: ٥٨١٦). (٧) يزيد بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الله الدمشقي، أبو القاسم القرشي، مولاهم، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة سبع وسبعين ومائتين. د س. - التقريب ٢/ ٣٧٠. (٨) علي بن عياش، الألهاني، الحمصي، ثقة، ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع عشرة ومائتين. ح ٤. - التقريب ٢/ ٤٢. (٩) قلت: الذي في السنن الكبرى المطبوعة -على ما فيها من كثرة الأخطاء- أن الحديث كما ذكره عبد الحق بنصه؛ أي أنه لم يرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، لكن الذي عند المزي في تحفة الأشراف- منسوبا إلى النسائي- أنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الذي يقول عليه؛ لأن هذا الحديث قد روي مرفوعا في باقي الكتب الستة، وغيرها، من طريق: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث- عن زيد بن خالد الجهني، - رضي الله عنه -؛ وهذه مواضع روايته في الكتب المذكورة: البخاري: كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره (الفتح ١/ ١٨٦ ح: ٩١)، كتاب المساقاة، كتاب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار (الفتح ٥/ ٤٦ ح: ٢٣٧٢)، وفي باب ضالة الإبل (الفتح ٥/ ٨٠ ح: ٢٤٢٧)، وفي باب ضالة الغنم (ص: ٨٣ ح: ٢٤٢٨)، وفي باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة