للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالعلم كذلك، إلا أنه لا يثبت له حكم العدالة روايتهما عنه). (١)

يمكن أن يقال إن الأوصاف التي من أجلها حكم على الراوي بالجهالة عند الخطيب هي الآتية:

- ألا يشتهر الراوي بطلب العلم في نفسه.

- ألا يعرفه العلماء بطلب العلم.

- ألا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد.

- ألا يعرف بجرح ولا تعديل.

ويستفاد من كلامه أن الجهالة ترتفع برواية اثنين من أهل العلم عنه، لكن مع ذلك لا يثبت له بذلك حكم العدالة. (٢)

ولما تكلم ابن الصلاح عن رواية المجهول قسمه إلى ثلاثة أقسام؛ وهي:

القسم الأول: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا.

قال: (وروايته غير مقبولة عند الجماهير، على ما نبهنا عليه أولا). (٣)

وقال أيضا: (أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه). (٤)

القسم الثاني: (المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر، وهو المستور.


(١) الكفاية في علم الرواية ص: ٨٨ - ٨٩.
(٢) الراد بالجهالة التي ترتفع برواية راوين عنه جهالة العين فقط.
(٣) علوم الحديث، لإبن الصلاح. ص: ١٠٠.
(٤) نفس المرجع. ص: ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>