للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقد نقل ابن المواق كذلك تعقيبات من أبى الحسن بن القطان على عبد الحق الإشبيلي في الرواية بالمعنى؛ منها:

- في حديث ابن وهب الذي ذكره عبد الحق الإشبيلي: "ومن أجاز عرنة قبل الغروب فلا حج له". قال ابن القطان؛ (وذلك إنما نقله بالمعنى). وقال كذلك "والنقل بالمعنى شرط جوازه الوفاء بالمقصود، وذلك أن لفظ الخبر عند ابن وهب إنما هو: "فعليه حج قابل فنقله هو: فلا حج له"". ثم بين ابن القطان الفرق بين اللفظين، وأجاد في ذلك وأفاد. (١)

ب - من ضوابط الإختصار:

ذكر عبد الحق الإشبيلي حديث أم عطية: (غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في رحالهم، فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى)، هكذا ذكره، فتعقبه ابن المواق بأن تتمته: (وأقوم على المرضى)؛ وهكذا اعتبره واهما فيما ترك من بقية لفظ الحديث، إذ يرى ابن المواق أن مثل هذا لا يحسن اختصاره؛ لأنه من جملة ما ذكرت أنها كانت تغزو، بالإضافة إلى نزارة لفظه، وقلة حروفه. (٢)

وإذا كان الحديث قضاء من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز ذكر قسم من قضائه وترك قسم؛ ومن أمثلة ذلك: أن عبد الحق الإشبيلي ذكر حديث تميم بن طرفة المرسل: "وجد رجل مع رجل ناقة له، فارتفعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأقام البينة أنها ناقته، وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: " إن شئت فخذ بما اشتراها") فتعقبه أبو عبد الله بن المواق بأن تمامه: هكذا: (إن شئت فخذها بالذي اشتراها، وإن شئت فدع). قال: (ولا خفاء بأن هذا لا يختصر مثله: لأنه نظام الكلام وتمام القضاء الذي روى عن المصطفي - عليه أفضل الصلاة والسلام -،


(١) انظر -غير مأمور- الحديث: ١٨٩.
(٢) الحديث رقم: ٢٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>