للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- الثاني: أن كل من روى الحديث أو نقله عن غيره؛ كله لم يورده إلا بلفظ (أيديكم)، وأذكر على سبيل المثال: الحاكم، والبيهقي. وعليه فإن ابن القطان لم يهم فيه، بل الصواب ما أورده، ومما يتأيد به ذلك ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر في حمل الأمر بالغسل في حديث أبي هريرة المتقدم على غسل الأيدي، حسب تصريح هذا الحديث بذلك. (١)

نسبة حديث للترمذي، وهو غير موجود فيه:

- ذكر ابن القطان حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح، ولم يجمع الصوم. (٢) فتعقبه ابن المواق، لكنه أثناء تعقيبه عليه نسب الحديث إلى الترمذي.

قلت: نسب الحافظ ابن المواق هذا الحديث إلى الترمذي؛ وليس له ذكر في جامعه، ولا في غيره من كتبه التي اطلعت عليها، والحديث ذكره عبد الحق في الأحكام (٣) من عند ابن حزم -في المحلى- (٤)

ولعل سبب وهمه أنه ذكر الحديث أثناء كلامه على حديث سمرة بن جندب: سكتتان حفطهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. الحديث. فإنه ذكره من عند الترمذي، فوهم، فأعاد الضمير على حديث الباب.

وهذه بعض الإشارات المجملة إلى مؤاخذات على الحافظ ابن المواق:

في الحديث (٤٦) عرف بالراوي أبي بكر، فقال هو: (ابن عبد الرحمن)، والصواب أنه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم).

وفي الحديث (٦٩) ذهب ابن القطان إلى أن معني النسائي بقوله: (هذا خطأ فاحش، والصواب حديث بشر، أراد بالخطأ زيادة (في الرهان)، ووافقه على


(١) التلخيص الحبير ١/ ١٣٨.
(٢) الحديث: ٢٥٣.
(٣) الأحكام كتاب الصيام، باب فيمن دعي إلى طعام (٤ / ل: ٣٤. ب).
(٤) الحديث أخرجه ابن حزم في المحلي: كتاب الصيام (٦/ ١٣٧: المسألة: ٧٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>