ثم نقل عن ق أن الحديث رواه ابن عيينة عن الزهري، عن حرام بن سعد، وابن المسيب عن البراء. وكذا نقل عنه ذكر رواية ابن جريج، وتعقبه بأنه لم يعزهما. قال ق: (وفيه اختلاف أكثر من هذا). ولما أشار ق إلى هذا الاختلاف في رواية هذا الحديث إشارة مجملة تكفل ع ببيان هذا الاختلاف، حيث ذكر ما تحصل فيه عن ابن شهاب، فعد منها أقوالًا سبعة: - الأول: قول معمر: عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء -ذكرها أبو داود- - الثاني: قول الأوزاعي: عن الزهري، عن حرام، عن البراء -ذكرها أبو داود - - الثالث: قول مالك: عن الزهري، عن حرام أن ناقة للبراء. - الرابع: قول معن بن عيسى: عن مالك، عن الزهري، عن حرام، عن جده محيصة أن ناتة للبراء -نقله من مسند حديث مالك في الموطأ، للجوهري- - الخامس: قول ابن عيينة. عن الزهري، عن حرام، وسعيد بن المسيب -ذكره ابن عبد البر- -السادس: قول ابن جريج عن الزهري: أخبرني أبو أمامة أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر- -السابع: قول ابن [أبي] ذئب: عن الزهري بلغني أن ناقة للبراء -ذكره أيضًا ابن عبد البر- وعقب ع على هذه الأقوال: (ولا أبعد الزيادة على هذا، ولكن هذا المتيسر، أحوج إليه قوله [أي قول عبد الحق]: (وفيه اختلاف أكثر من هذا). - بيان الوهم والإيهام (باب ذكر أحاديث أغفل نسبتها إلى المواضع التي أخرجها منها) (١/ ل: ٧٨. أ). وهذا تفصيل هذه الأوجه السبعة: الوجه الأول: طريق معمر عن الزهري، عن حرام، عن أبيه أن ناقة للبراء. الحديث. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب الزرع تصيبه الماشية (١٠/ ٨٢ ح: ١٨٤٣٧)، ومن طريقه رواه كل من: أبو داود ٣/ ٨٢٨ ... ح: ٣٥٦٩)، وأحمد (٥/ ٤٤٦)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان: باب القصاص، ذكر ما حكم فيما أفسدت المواشي أموال الناس غير أربابها ليلًا أو نهارًا (١٣/ ٣٥٤ .. ح ٦٠٠٨)، والدارقطني (٣/ ١٥٤ .. ح: ٢١٦)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الأشربة والحد فيها، باب الضمان على البهائم (٨/ ٣٤٢). قال الدارقطني: (خالفه وهب، وأبو مسعود الزحاج، عن معمر، فلم يقولا: عن أبيه)، وكذا قال البيهقي. وتال ابن عبد البر: أنكروا على عبد الرزاق قوله فيه: (عن أبيه). ثم روى أبو عمر بسنده إلى أبي داود أنه قال: لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا الحديث: عن أبيه. - التمهيد ١١/ ٨١. الوجه الثاني: الأوزاعي عن الزهري، عن حرام، عن البراء، قال: كانت له ناقة. الحديث. =