أورد ابن المواق حدث النهي عن بيع أمهات الأولاد لثلاثة تنقيحات: التنقيح الأول: تحقيق الأمر فيمن ينسب اليه ثوثيق محمد بن يونس ومن معه. فعبارة ع أن الدارقطني هو الذي ذكر توثيقهم، في حين أن الأمر على خلاف ذلك. التنقيح الثاني: تحقيق الأمر في الحديث هل موقوف أم مرفوع؟، وخاصة ما ثبت عن ابن القطان من قوله: (وعندي أن الذي أسنده ثقة خير ممن وقفه). - بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أحاديث ضعفها وهي صحيحة أو حسنة، وما أعلها به ليس بعلة (٢/ ل: ٩٧. ب). ورواه ابن عدي في الكامل (مرفوعًا) وأعله بعبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي: ٤/ ١٧٧. وانتهى م الى تصويب من وقفه، وعلى ذلك جماعة من الحفاظ، وهو الصواب. التنقيح الثالث: ذكر عبد الحق هذا الحديث مرفوعًا. ثم قال: (هذا يروى من قول ابن عمر، ولا يصح مسندًا). اهـ: [الأحكام ٦/ ل: ٤٢. أ]. فتعقبه ابن القطان في نسبة القول الى ابن عمر، وليس إلى ابنه. وقد ارتضى ابن المواق من ابن القطان هذا الإستدراك على أبي محمد، لكنه لم يرتض منه أن يجعله في باب نسبة الأحادث الى غير رواتها؛ اذ الأسلم عنده عد ٥ من باب نسبة الأقوال الى غير قائليها. ويبدو لي أنه لا مشاحة في الإصطلاح؛ لأن ما وقف على الصحابي يسمى كذلك حديثًا، وبهذا الإعتبار يجوز إدراجه في هذا الباب. قلت: واختلف في الراوي عن عبد الله بن دينار؛ ففي سنن الدارقطني التصريح بعبد الله بن جعفر المخرمي [٤/ ١٣٨ ح: ٣٦] بينما جاء في العلل [تحقيق محفوظ الرحمن: ٢/ ٤٢] ذكره بعبد الله بن جعفر المدني، وابن مخرمة ليس به بأس كما قال الحافظ ابن حجر، بخلاف والد علي بن المديني، فهو ضعيف. (٥) بيان الوهم .. (١/ ل: ٢٠. ب ..). (٦) عبد العزيز بن مسلم القسلمي، أبو زيد المروزي، ثم البصري، ثقة عابد، ربما وهم، من السابعة، مات سنة سبع وستين ومائة. (خ. م. س. د. ت). - التقريب ١/ ٥١٢. (٧) عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة سبع وعشرين ومائة. (ع).