للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: (كنت أبيع الإبل بالبقيع (٢)؛ فأبيع بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، ما لم تفترقا وبينكما شيء") (٣).

ثم ذكر من طريق النسائي عن ابن عمر، قال فيه -يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (إذا بعت صاحبك فلا تفارقه، وبينك وبينه لبس) (٤).

قال ق: (وهذا الحديث يرويه سماك بن حرب، كما تقدم)، ثم قال بعد كلام كثير في سماك بن حرب:

((وروى هذا الحديث أبو الأحوص (٥) عن سماك، فلم يقمه؛ قال فيه: عن سماك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: كنت أبيع المذهب بالفضة، والفضة بالذهب، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٦). فقال: "إذا بايعت صاحبك/٣٤. أ/


هذه من هذه ... وفي آخر الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لإبن عمر: (لا بأس أن تأخذها بسعر يرمها، ما لم تفترقا وبينكما شيء).
بينما في رواية أبي الأحوص: (كنت أبيع المذهب بالفضة أو الفضة بالذهب .... وفي آخر الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لإبن عمر: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس).
ولا يخفى ما بين الروايتين من اختلاف في المعني، فبيع الإبل بالدنانير -أي المذهب - واقتضاؤه بالفضة. ليس هو بيع المذهب بالفضة. ثم إن في حديث حماد شرط الافتراق بدون أن يبقى بينهما شيء، بينما في الثاني يمكن أن يبقى بينهما شيء ولكن دون لبس.
(٢) صحفت في المخطوط (البقيع) بالنقيع في كل هذا الحديث.
(٣) سنن أبي داود. كتاب البيوع والإجارات. باب في اقتضاء المذهب من الورق: ٣/ ٦٥٠. ح: ٣٣٥٤. (من طريق حماد بن سلمة).
(٤) سنن النسائي. كتاب البيوع. باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه: (٧/ ٣٢٥ ح: ٤٥٩٧)، (من طريق أبي الأحوص).
(٥) أبو الأحوص الكوفي، عوف بن مالك بن نضلة، الجشمي، مشهور كنيته، ثقة، من الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على المواق. / بخ. م. ٤.
- التقريب ٢/ ٩٠ - ت. التهذيب ٨/ ١٥٠.
(٦) في المجتبى ٢/ ٩٠ - ت. التهذيب ٨/ ١٥٠.