بينما في رواية أبي الأحوص: (كنت أبيع المذهب بالفضة أو الفضة بالذهب .... وفي آخر الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - لإبن عمر: (إذا بايعت صاحبك فلا تفارقه وبينك وبينه لبس). ولا يخفى ما بين الروايتين من اختلاف في المعني، فبيع الإبل بالدنانير -أي المذهب - واقتضاؤه بالفضة. ليس هو بيع المذهب بالفضة. ثم إن في حديث حماد شرط الافتراق بدون أن يبقى بينهما شيء، بينما في الثاني يمكن أن يبقى بينهما شيء ولكن دون لبس. (٢) صحفت في المخطوط (البقيع) بالنقيع في كل هذا الحديث. (٣) سنن أبي داود. كتاب البيوع والإجارات. باب في اقتضاء المذهب من الورق: ٣/ ٦٥٠. ح: ٣٣٥٤. (من طريق حماد بن سلمة). (٤) سنن النسائي. كتاب البيوع. باب أخذ الورق من الذهب والذهب من الورق وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمر فيه: (٧/ ٣٢٥ ح: ٤٥٩٧)، (من طريق أبي الأحوص). (٥) أبو الأحوص الكوفي، عوف بن مالك بن نضلة، الجشمي، مشهور كنيته، ثقة، من الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على المواق. / بخ. م. ٤. - التقريب ٢/ ٩٠ - ت. التهذيب ٨/ ١٥٠. (٦) في المجتبى ٢/ ٩٠ - ت. التهذيب ٨/ ١٥٠.