للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قالا عنه في الإسناد كما قال سعيد، وجرير سواء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: (من أعتق شقيصا في مملوك فعليه أن يعتقه كله، إن كان له مال (٤٨)، وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه)، لفظهما متقارب.

ذكر رواية مسلم بن إبراهيم عن أبان أبو داود (٤٩)، وذكر رواية أبي هشام عنه النسائي، وأما روايتي موسى بن خلف، وحجاج بن حجاج فلم تقعا في هذه المصنفات التي ذكرت، وإنما أشار إليهما البخاري لمَّا ذكر رواية سعيد بن أبي عروبة، من طريق يزيد بن زريع عنه؛ قال: (وتابعه حجاج بن حجاج،

وأبان، وموسى بن خلف عن قتادة، اختصره شعبة).

وقال أبو داود السجستاني: رواه جرير بن حازم، وموسى بن خلف جميعا عن قتادة بإسناد يزيد بن/٣٦. ب/ زريع، ومعناه، وذكرا فيه السعاية.

وأما رواية همام فرواه عنه محمد بن كثير، قال: (نا همام عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - عتقه، وغرمه بقية ثمنه). رواه أبو داود (٥٠) عن محمد ابن كثير، هكذا عن همام، وروى عنه عمرو بن عاصم نحو ذلك، لم يذكر الاستسعاء في روايتيهما عنه.

ورواه عنه عبد الله بن يزيد المقرئ، فذكر الاستسعاء من قول قتادة، خرجه الدارقطني؛ فقال: نا أبو بكر النيسابوري (٥١)، نا علي بن الحسن بن أبي عيسى (٥٢) نا عبد الله بن رزيد المقرئ، نا همام بن يحيى عن قتادة؛ عن النضر


رأيتهم مجمعين على ضعفه، (ت ٢٤٨ هـ) م ت ق. الكاشف ٣/ ٩٦
- التقريب ٢/ ٢١٩.
(٤٨) في المخطوط (خال).
(٤٩) سنن أبي داود في كتاب العتق. ٤/ ٢٥٤ ح: ٣٩٣٧.
(٥٠) نفس المرجع ٤/ ٢٥٢ ح: ٣٩٣٤.
(٥١) أبو بكر النيسابوري؛ هو: عبد الله بن محمد بن زياد بن واصل بن ميمون. تقدمت ترجمته ص: ٦٦.
(٥٢) علي بن الحسن بن موسى الهلالي، وهو ابن أبي عيسى، الدارابجردي، ثقة من الحادية عشرة، مات سنة سبع