للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المصلي ماذا عليه، لكان عليه أن يقف أربعين، خيرا له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر: لا أدري أربعين يوما أو شهرا أو سنة).

وفيما أتبعه ق من قوله (في مسند البزار: أربعين خريفا)، ما هذا نصه المقصود منه: (فإنه ليس عن أبي جهيم في كتاب البزار، بل عن زيد بن خالد عكس هذا الذي في كتاب مسلم من رواية ابن عيينة، فكان عليه أن ينقله كما وقع، وبذكر الحديثين بنصهما يتبين ذلك) (٢). اهـ

ثم أورد حديث مسلم من طريق مالك عن أبي النضر (٣)، عن بسر بن


= القطان في هذا الحديث، فإن الحافظ ابن حجر -كذلك- لم يرتض ما ذهب إليه ابن القطان؛ لذا قال: (تعليل الأئمة للأحادث مبني على غلبة الظن؛ فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا، لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الإحتمال، فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ، وهو ما خالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح).
وقد وقع في مسند البزار من طريق ابن عيينة -التي ذكرها ابن القطان- (لكان أن يقف أربعين خريفا) أخرجه عن أحمد بن عبدة الضبي، عن ابن عيينة.
وقد جعل ابن القطان الجزم في طريق ابن عيينة (أربعين خريفا) والشك في طريق غيره دالا على التعدد. لكن رواه أحمد وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم من الحفاظ عن ابن عيينة عن أبي النضر على أيضا.
انظر: الموطأ بشرح الزرقاني، كتاب قصر الصلاة في السفر، التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي (١/ ٣١٢)، والبخاري: كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي: (الفتح ١/ ٥٨٤ ح: ٥١٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي (١/ ٣٦٣ ح: ٢٦١)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي (١/ ٤٤٩ ح: ٧٠١)، والترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي (٢/ ١٥٨ ح: ٣٣٦)، والنسائي: كتاب القبلة، باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته (٢/ ٦٦)، ونصب الراية: كتاب الصلاة: (٢/ ٦١)، ومجمع الزوائد، للهيثمي: باب فيمن يمر بين يدي المصلي (٢/ ٦١).
(٢) بيان الوهم ... (١/ ل: ٢٤. ب).
(٣) سالم بن أبي أمية، أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي، المدني، ثقة ثبت، وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة تسع وعشرين ومائة./ ع.
- التقريب ١/ ٢٧٩.