للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن عطاء (٢)، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ فقال: "نعم". فكان أول ما كتب كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة: لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم يضمن، ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد الحديث ..

ذكره ق في أحاديث الكاتب، ثم قال: ((وعن عمرو بن شعيب، عن


عبد الغفار سليمان البنداري، ومن معه - للنسائي قولا عقبه.
لكن الحافظ المزي في تحفة الأشراف ذهب إلى أن عطاء هذا هو عطاء بن أبي رباح، أبو محمد المكي الفقيه (ح: ٨٧٠٧).
وقد روى نحو رواية النسائي ابن حبان في صحيحه، والحاكم وفي المستدرك، وسكت عنه (٢/ ٧١)، ورواه البيهقي في الكبرى: (١٠/ ٣٢٤) من طريق هشام بن سليمان المخزومي عن ابن جريج، عن عبد الله بن عمرو، وعقب عليه البيهقي بقوله: (كذا وجدته ولا أراه محفوظا).
وليس في رواية أبي داود إلا جزء من المتن السابق؛ ففيها: (المكاتب عبد ما بقى علي من كتاب درهم). وإسناده من هذا الطريق حسن، ورجاله كلهم ثقات، وعمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق، وإسماعيل بن عياش ثقة في الشامين، وهذا منه، فإن سليمان بن سليم شامي أيضا. وقد تابعه جماعة بمعناه، منهم:
- حجاج بن أرطأة بن عمرو بن شعيب به بلفظ:
(أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق):
أخرجه ابن ماجة (ح: ٢٥١٩)، والبيهقى (١٠/ ٣٢٤)، وأحمد (٢/ ١٧٨، ٢٠٦، ٢٠٩).
لكن حجاج بن أرطأة هذا، وإن كان صدوقا فإنه يدلس ويخطئ كثيرا في روايته.
- ومنهم عباس الجريري، عن عمرو بن شعيب به، ولفظه:
(أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق، فهر عبد، وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد): أخرجه أبو داود (٣٩٢٧)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٤)، وأحمد (٢/ ١٨٤).
- ومنهم يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ:
(من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أو قال عشرة دراهم، ثم عجز فهو رقيق): أخرجه الترمذي (ح: ١٢٦٠). ويحيى هذا ضعيف، لكن الحديث قوي بالمتابعات السابقة).
انظر: إرواء الغليل في تخريج أحادث منار السبيل (٦/ ١١٩ ح: ١٦٧٤) وصحيح سنن أبي داود (٢/ ٧٤٤ ح: ٣٣٢٣) كلاهما للشيخ الألباني.
(٢) عطاء بن أبي رباح وهذا الدي ترجح لدي - تقدمت ترجمته.