للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إلا ما (٢٠) يصلى من النوافل نهارا قبل الصلاة المكتوبة وبعدها، لا جميع النافلة بالنهار.

ونختم الكلام في هذا الحديث بالنظر فيما قاله ق من الخلاف بين شعبة وحصين في هذا الحديث؛ فنقول: لا خلاف بينهما فيه، فإن حصينا ذكر التسليم من الأربع في آخر ركعة، وهذا التسليم هو التسليم الذي يخرج به من الصلاة، ويتحلل به منها، والذي ذكره شعبة إنما هو، والله أعلم التشهد؛ فقوله: (يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين)، أي يفصل بينهما بتشهد؛ على ذلك محمل الحديث عند أهل العلم؛ ذَكَرَ أبو عيسى الترمذي عن إسحاق بن راهوية؛ قال:

(ومعنى أنه يفصل بينهن بالتسليم -يعني التشهد-).

قال م: وهو لعمري حسن جدا، وبه تجتمع الروايات، ولا يكون بينها خلاف، والحمد لله.

وهذه رواية حصين؛ قال النسائي:

(أنا محمد بن المثنى؛ قال: نا محمد بن عبد الرحمن (*)؛ قال: نا حصين ابن عبد الرحمن عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة؛ قال: سألت (٢١) عليا عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فوصف؛ قال: (كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يجعل التسليم في آخر ركعة، وبعدها أربع ركعات يجعل التسليم في


(٢٠) أضيفت في المخطوط (لا)، ولا وجه لها،
(*) محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، أبو المنذر البصري، روى عن حصين بن عبد الرحمن وسليمان الأعمش وآخرين، وعنه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني .. وثقه ابن المديني وذكره ابن حبان في ثقاته، وقال أبو زرعة: منكر الحديث.
- تهذيب الكمال ٢٥/ ٦٥٢ ...
(٢١) في السنن (سألنا).