ثم بين أن مقتضاه أنه إذا استوى قائما من الثالثة لم يسكت ابتداء هاتين الركعتين الأخيرتين، كما سكت في ابتداء الأوليين. ثم وعد بذكره في باب الأحاديث التي أوردها على أنها متصلة وهي منقطعة. وابن المواق تعقبه في هذا الوعد، بأنه لا محل له؛ لأن عبد الحق ذكر الحديث من عند مسلم منقطعا، ولم يدع اتصاله. والمتتبع للباب المذكور عند ابن القطان يجد أنه لم يذكر الحديث فيه، فلعل ابن القطان -عند المراجعة- تبين له وجه الحق فترك ذكره. انظر: صحيح مسلم، كتاب المساجد مواضع الصلاة: باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (١/ ٤١٩ ح: ١٤٨)، الأحكام الشرعية: يهاب الصلاة، باب تكبيرة الأحرام وهيئة الصلاة والقراءة والركوع (٢ / ل: ٨٣. أ)، بيان الوهم والإيهام، باب ذكر أشياء متفرقة تغيرت في نقله، أبو بعده عما هي عليه (١/ ل: ٤٥. ب). قلت: بقي كلام على هذا الحديث في نقطتين: الأول الكلام على رواية مسلم المنقطعة -أو التي في حكم المنقطع-: لما قال مسلم في هذا الحديث: (حدثت) بالبناء للمجهول. اعتبره أبو علي الغساني من الأحادث المقطوعة -في اصطلاحه- ونص على انقطاعه المازري، وكذلك فعل ابن الصلاح. وقد اعترض الحافظ رشيد الدين العطار على من ادعى أنه منقطع؛ وقال بأنه مسند، لكن وقع الإيهام في أحد رواته، ثم بين أنه موصول عند أبي بكر البزار في مسنده، وعند أبي نعيم في مسنده الصحيح المستخرج على كتاب مسلم. انتهى ملخص ما ذكره رشيد الدين العطار. قلت: ووصله كذلك الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ فرواه عن الحسن بن نصر المعارك المصري، عن يحيى بن حسان بالسند المتقدم، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. انظر: تقييد المهمل، لأبي علي الغساني: مخطوطة بغداد: (ل: ١٥٥. أ)، مخطوطة المسجد الأعظم بمكناس (المغرب): (ص: ٢٨٦)، المعلم، للمازري: مخطوطة الخزانة العامة بالرباط (رقم ١٨٢٩ د: ص: ٦١ ...)، صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، لإبن الصلاح (ص: ٧٨)، غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة؛ لرشيد الدين العطار؛ مخطوطة الخزانة العامة بالرباط (رقم ١٧٤: ل: ٨. أ)، مخطوطة برلين (رقم ٣١٤: ل: ٦. ب)، صحيح ابن خزيمة: (٣/ ٤٨ ح: ١٠٨)، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (٥/ ٢٦٣ ح: ١٩٣٦)، تغليق التعليق على صحيح مسلم، لعلي بن حسن الحلبي (ص: ٤٤). النقطة الثانية: الكلام على تعقب ابن القطان لعبد الحق: قلت: حديث أبي هريرة هذا لفظه واحد عند مسلم (من الركعة الثانية) ولفظ رواية البزار (في الركعة الثانية). وقد يراد المعنى الذي ذكره ابن القطان؛ من أن مقتضى اللفظ عند مسلم: أن السكتة تكون في الركعتين الأوليين حتى إذا قام للركعة الثالثة قرأ (الحمد ..) ولم يسكت. لكن سياق الحديث عند مسلم يدل على