قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد حديثا منكرا في التيمم. قلت: المنكر فيه هو (الضربتان في التيمم) أما عدم رده السلام على الذي سلم عليه حتى تيمم، فهو مشهور برواية أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة، وغيره. (الفتح ١/ ٤٤١ ح: ٣٣٧). قال ابن داسة: قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصة على ضربتين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ورووه فعل ابن عمر. انظر: سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب التيمم في الحضر (١/ ٢٣٤ ح: ٣٣٠). الثالثة: أن الثقات رووا هذا الحديث من قول ابن عمر، أو من فعله: رواه يحيى بن سعيد، وهُشَيْم ابن بشير من قوله، ورواه مالك من نافع من فعله. ولا منافاة بين روايته من قوله أو فعله، ولذا قال الدارقطني لما ذكر رواية الوقف: (وهو الصواب). وقال البيهقي: (والصحيح رواية معمر، وغيره عن الزهري، عن سالم، عن بن عمر من فعله). انظر الموطأ بشرح الزرقاني (١/ ١١٢ ح: ١١٩، ١٢٠) - سنن الدارقطني (١/ ١٨٠ ح: ١٧، ١٨)، سنن البيهقي الكبرى (١/ ٢٠٧). ولم يصح في حديث مرفوع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الضربتان في التيمم، وإنما الذي صح عنه - صلى الله عليه وسلم -، وفيه الضربة الواحدة للوجه والكفين؛ الحديث الذي رواه سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه، عن عمار بن ياسر؛ أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٣٤ ح: ٢٦٦)، وأحمد (٤/ ٢٦٣). قال الشيخ الألباني: (وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومعناه في "الصحيحين" وأبي داود وغيرهما). - الفتح الرباني ٢/ ١٨٥ - (الصحيحة) للألباني (ح: ٦٩٤). (٢) محمد بن إسماعيل بن إسحاق بن بحر، أبو عبد الله الفارسي، حدث عن أبي زرعة الدمشقي، وإسحاق بن إبراهيم الديري، روى عنه أبو الحسن الدارقطني فأكثر، كان ثقة ثبتا فاضلا، مات سنة خمس وثلاثين وثلاث