قال: فلا أدري أعلي يقرل بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، إلا أن جريرًا قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس في مال زكاة حتى حول عليه الحول). كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة (٢/ ٢٣٠ ح: ١٥٧٣). (٢) كلامه الذي أشار إليه الحافظ ابن المواق اختصره عبد الحق من كلام ابن حزم على هذا الحديث، وقد جاء في (المحلى): (فإن ابن وهب عن جرير بن حازم، عن أبي إسحاق: قرن فيه بين عَاصم بن ضمرة وبين الحارث الأعور، والحارث كذاب، وبشير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا؛ وهو أن الحارث أسنده، وعاصم لم يسنده، فجمعهما جرير، وأدخل حديث أحدهما في الآخر، وقد رواه عن أبي إسحاق عن عاصم، عن علي: شعبة وسفيان ومعمر؛ فاوقفوه على علي، وهكذا كل ثقة رواه عن عاصم). قلت: ان ابن حزم عدل فما حكم عليه في شأن هذا الحديث، وكان الأجدر أن ينقل عبد الحق كلامه بكامله، أو على الأقل أن يشير التي ما ذهب إليه في آخر هذه المسألة من تصحيح الحديث المذكور؛ وقد قال ابن ضمرة في ذلك ما نصه: (ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح، لا يجوز خلافه، وأن الاعتدال فيه بأن عاصم بن ضمرة، أو أبا إسحاق, أو جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم: هو الظن الباطل الذي لا يجوز، وما علينا من مشاركة الحارث لعاصم، ولا لإرسال من أرسله .. وجرير ثقة، فالأخذ بما أسنده لازم، وبالله التوفيق). - المحلى: زكاة المذهب ٦/ ٧٠، ٧٤ المسألة: ٦٨٣. (٣) عاصم بن ضمرة، السلولي، الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين ومائة. / ٤. - التقريب ١/ ٣٨٤. (٥) الكامل ٣/ ٢٠٥. (٦) زيد بن حِبان -بكسر المهملة وبموحدة- الرقي، كوفي الأصل، مولى ربيعة، صدوق كثير الخطأ وتغير بآخره، من السابعة:، مات سنة ثمان وخمسين ومائة. / س ق. - التقريب ١/ ٢٧٣ - ت. التهذيب ٣/ ٣٤٩.