للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- كتاب النكاح

٣٣ - عن زياد الأَنصاري، قال: قيل لأبي: لو هلك أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم حل له أن يتزوج؟ قال: وما يمنعه؟ أحل الله له ضربا من النساء، فكان يتزوج منهن من شاء, ثم تلا هذه الآية: {يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي} حتى ختم الآية (١).

- وفي رواية: «عن رجل من الأنصار، يسمى زيادا، قال: قلت لأُبي بن كعب: أرأيت لو أن أزواج النبي صَلى الله عَليه وسَلم متن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: نعم، إنما أحل الله له ضربا من النساء، ووصف له صفة، فقال: {لا يحل لك النساء من بعد}، من بعد هذه الصفة» (٢).

- وفي رواية: «عن زياد الأَنصاري، قال: قلت لأُبي بن كعب: لو متن نساء النبي صَلى الله عَليه وسَلم كلهن، كان يحل له أن يتزوج؟ قال: وما يحرم ذاك عليه؟ قال: قلت: لقوله: {لا يحل لك النساء من بعد} قال: إنما أحل لرسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ضرب من النساء» (٣).

⦗١١٠⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (١٧١٨٦) قال: حدثنا ابن إدريس. و «الدَّارِمي» (٢٣٨٢) قال: أخبرنا مُعَلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. و «عبد الله بن أحمد» ٥/ ١٣٢ (٢١٥٢٧) قال: حدثني عُبيد الله بن عمر، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، وعبد الأعلى.

أربعتهم (عبد الله بن إدريس، ووهيب، ويزيد، وعبد الأعلى) عن داود بن أبي هند، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، فذكره (٤).


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) اللفظ لعبد الله بن أحمد.
(٤) أطراف المسند (٢٥)، ومَجمَع الزوائد ٧/ ٩٢.
والحديث؛ أخرجه الطبري ٢٢/ ٢٩.