للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٢٦ - الحكم بن عَمرو الغِفاري (١)

٣٨١٠ - عن أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة» (٢).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ بفضلها».

لا يدرى، بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها (٣).

- وفي رواية: «أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها» (٤).

أخرجه أحمد (١٨٠١٨) قال: حدثنا وهب بن جرير. وفي (١٨٠٢٠) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣٣) قال: حدثنا سليمان بن داود. و «ابن ماجة» (٣٧٣) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو داود. و «أَبو داود» (٨٢) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أَبو داود، يعني الطيالسي. و «التِّرمِذي» (٦٤) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غَيلان، قالا: حدثنا أَبو داود. و «النَّسَائي» ١/ ١٧٩ قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو داود. و «ابن حِبَّان» (١٢٦٠) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بِسطام، بالبصرة، قال: حدثنا عَمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أَبو داود.


(١) قال أَبو حاتم الرازي: الحكم بن عَمرو، الغِفاري، بصري، له صحبة، استعمل على خراسان فمات بها. «الجرح والتعديل» ٣/ ١١٩.
(٢) اللفظ لأحمد (١٨٠١٨).
(٣) اللفظ لأحمد (١٨٠٢٠).
(٤) اللفظ للترمذي.