للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثلاثتهم (وهب، وعبد الصمد، وأَبو داود الطيالسي، سليمان بن داود) عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، فذكره.

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، وأَبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة»، ولم يشك فيه محمد بن بشار.

⦗٤٧٦⦘

- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب.

- وقال أَبو حاتم بن حبان: أَبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي.

- أَخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٦) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «أحمد» ٥/ ٦٦ (٢٠٩٣١) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «التِّرمِذي» (٦٣) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

ثلاثتهم (إسماعيل، وابن جعفر، وسفيان) عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم من بني غفار؛

«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة» (١) (٢).

- وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٥٧) قال: حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن سوادة بن عاصم، قال: انتهيت إلى الحكم الغِفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها! ألا حبذا كذا! فأخذ شيئًا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك.


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) المسند الجامع (٣٤٤٤)، وتحفة الأشراف (٣٤٢١)، وأطراف المسند (٢٢٦٣)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٦٧٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٣٤٨)، والطبراني (٣١٥٥ و ٣١٥٦)، والدارقُطني (١٤٢)، والبيهقي ١/ ١٩١.
- وأخرجه من طريق سليمان التيمي؛ ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٢٩٢٢)، والطبراني (٣١٥٤ و ٣١٥٧)، والدارقُطني (١٤٢)، والبيهقي ١/ ١٩١.