- حديث عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا:
«كنا عند رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأتاه رجل، فقال: أنشدك الله، إِلا قضيت بيننا بكتاب الله ... » الحديث، وفيه إقامة حد الزنا على الشاب، وعلى المرأة.
سلف في مسند زيد بن خالد (٤١٧٩).
- وحديث عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، قالوا:
«كنا عند النبي صَلى الله عَليه وسَلم فسأله رجل عن الأمة تزني قبل أن تحصن؟ فقال: اجلدها، فإن زنت فاجلدها، ثم قال في الثالثة، أو في الرابعة: فبعها، ولو بحبل من شعر».
سلف في مسند زيد بن خالد.
(١) قال يحيى بن مَعين: ليست لشبل صحبة، يقال: إنه شبل بن مَعبد، ويقال: إنه شبل بن خليد، ويقال: إنه شبل بن حامد، وأما أهل مصر، فيقولون: شبل بن حامد، عن عبد الله بن مالك الأوسي، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. قال يحيى: وهذا عندي أشبه، لأن شبلا ليست له صحبة. «تاريخ الدوري» (٢١٧).