للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٣٦ - عبد الله بن سعد الأَنصاري (١)

٥٣٥٨ - عن حرام بن حكيم, عن عمه عبد الله بن سعد؛

«أنه سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عما يوجب الغسل؟ وعن الماء يكون بعد الماء؟ وعن الصلاة في بيتي؟ وعن الصلاة في المسجد؟ وعن مؤاكلة الحائض؟ فقال:

إن الله لا يستحيي من الحق, أما أنا, فإذا فعلت كذا وكذا ـ فذكر الغسل ـ قال: أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل.

وأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي, وكل فحل يمذي, فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ.

وأما الصلاة في المسجد, والصلاة في بيتي؛ فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد, ولأن أصلي في بيتي، أحب إلي من أن أصلي في المسجد, إلا أن تكون صلاة مكتوبة.

وأما مؤاكلة الحائض فواكلها» (٢).

- وفي رواية: «سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن مؤاكلة الحائض؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إن بعض أهلي لحائض, وإنا لمتعشون إن شاء الله جميعا» (٣).

- وفي رواية: «سألت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عما يوجب الغسل؟ وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك، وتوضأ وضوءك للصلاة» (٤).

⦗٢٩١⦘

- وفي رواية: «أنه سأل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار, وذكر مؤاكلة الحائض أيضا» وساق الحديث (٥).


(١) قال البخاري: عبد الله بن سعد بن خيثمة، من بني عَمرو بن عوف، الأَنصاري، الأوسي، شهد بَدرًا، والعقبة. «التاريخ الكبير» ٥/ ١٣.
(٢) اللفظ لأحمد (١٩٢١٦).
(٣) اللفظ للدارمي (١١٦٨).
(٤) اللفظ لأبي داود (٢١١).
(٥) اللفظ لأبي داود (٢١٢)، وهكذا ذكره مختصرا.