للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٥ - عبد الله بن شبرمة

١٦٨٣٠ - عن ابن شبرمة، قال: دعاني يوسف بن عمر فسألني عن رجل باع امرأته، أعليه قطع؟ قال: قلت: لا، بلغنا؛

⦗١٦١⦘

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال في حجة الوداع: إنما أخذتموهن بأمانة الله».

فهي عندنا أمانة خانها، لا قطع عليه، قال: فضربه ضربا كان أشد عليه من القطع.

أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٠٥) عن ابن التيمي، عن ابن شبرمة، فذكره.