للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٢٠ - يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك

١٧١٤٦ - عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جَدِّه؛

«أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك (١)؛ أتت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استاذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم منها».

أخرجه ابن ماجة (٢٣٨٩) قال: حدثنا حَرملة بن يحيى, قال: حدثنا عبد الله بن وهب, قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، فذكره (٢).


(١) قال أَبو عمر بن عبد البَر: خيرة، امرأة كعب بن مالك، الأَنصارية الشاعرة، ويقال: حيرة، بالحاء المهملة، حديثها عند الليث بن سعد، من رواية ابن وهب، وغيره، بإسناد ضعيف، لا تقوم به الحجة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال: لا يجوز لامرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها. «الاستيعاب» ٤/ ٣٩٤.
(٢) المسند الجامع (١٥٨٩٧)، وتحفة الأشراف (١٥٨٣١).
والحديث؛ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٥/ ٢٣٠، والطبراني في «الأوسط» (٨٦٧٦)، وأَبو نُعيم في «معرفة الصحابة» (٧٦٢٢).