للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٧٤ - أَبو أمامة الحارثي الأَنصاري البلوي (١)

١١٧٨٦ - عن عبد الله بن كعب بن مالك الأَنصاري، عن أَبي أُمامة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قالوا: وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، قالها ثلاث مرات» (٢).

- وفي رواية: «لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قال: فقال رجل من القوم: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان سواكا من أراك» (٣).

- وفي رواية: «من حلف على يمين فاجرة، يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار، قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئًا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك» (٤).

أخرجه مالك (٥) (٢١٢٩) عن العلاء بن عبد الرَّحمَن، عن معبد بن كعب السلمي. و «ابن أبي شيبة» (٢٢٥٨١) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن الوليد بن كثير، عن محمد بن

⦗١٦٨⦘

كعب بن مالك. و «أحمد» ٥/ ٢٦٠ (٢٢٥٩٤) و (٢٤٢٧٢) قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي, قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن معبد بن كعب السلمي.


(١) قال البخاري: أَبو أمامة بن ثعلبة الحارثي الأَنصاري، له صحبة، وأَبو بردة بن نيار خاله. «الكنى» ١/ ٣.
- وقال أَبو حاتم الرازي: ثعلبة بن سهيل، أَبو أمامة الحارثي، ذكر أنه سمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول: من حلف على يمين. «الجرح والتعديل» ٢/ ٤٦٢.
وقال المِزِّي: أَبو أمامة البلوي الأَنصاري، له صحبة، اسمه إياس بن ثعلبة، ويقال: عبد الله بن ثعلبة، ويقال: ثعلبة بن عبد الله، حليف بني حارثة بن الحارث من الأنصار، وهو ابن أخت أبي بردة بن نيار. «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٤٩.
(٢) اللفظ لمالك في «الموطأ».
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٤) اللفظ لابن حبان.
(٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٩٢٩)، وسويد بن سعيد (٢٨٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٦٢٧).