١٧٢٤٨ - عن مَعمَر بن راشد، قال: اختلف النَّخَعي، والشعبي في ميراث ابن الملاعنة، فبعثوا إلى المدينة رسولا يسأل عن ذلك، فرجع فحدثهم عن أهل المدينة؛
«أن المرأة التي لاعنت، زمن النبي صَلى الله عَليه وسَلم زوجها، فرق النبي صَلى الله عَليه وسَلم بينهما، فتزوجت فولدت أولادا، ثم توفي ابنها الذي لاعنت عليه، فورثت أمه منه السدس، وورثت إخوته منه الثلث، وكان ما بقي بين إخوته وأمه على قدر مواريثهم، صار لأمه الثلث، ولإخوته الثلثان».
أخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٦) عن مَعمَر، فذكره.
• أَخرجه عبد الرزاق (١٢٤٨٧) عن إسماعيل بن عبد الله، عن ابن عَون، مثل حديث معمر.