للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٦٤١ - هلال بن أبي هلال الأسلمي (١)

١١٤٤٨ - عن أم بلال بنت هلال، عن أبيها، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«يجوز الجذع من الضأن أُضحِيَّة» (٢).

أخرجه أحمد (٢٧٦١٣) قال: حدثنا علي بن بحر. و «ابن ماجة» (٣١٣٩) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي.

كلاهما (علي، وعبد الرَّحمَن) عن أَنس بن عياض أبي ضمرة، قال: حدثني محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين، عن أمه، قالت: حدثتني أم بلال بنت هلال، فذكرته.

• أَخرجه أحمد (٢٧٦١٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي يحيى، قال: حدثتني أمي، عن أم بلال، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«ضحوا بالجذع من الضأن، فإنه جائز».

- مرسل، لم تقل أم بلال: «عن أبيها» (٣).


(١) قال البخاري: هلال، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال: يجوز الجذع من الضأن للضحية، روت عنه ابنته أم بلال بنت هلال، عن أبيها، يعد في أهل الحجاز. «التاريخ الكبير» ٨/ ٢٠٢.
- وقال المِزِّي: هلال بن أبي هلال الأسلمي، عداده في الصحابة، روى عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم: يجوز الجذع من الضأن أُضحِيَّة. «تهذيب الكمال» ٣٠/ ٣٥٠.
(٢) اللفظ لابن ماجة.
(٣) المسند الجامع (١٢٠٣٠)، وتحفة الأشراف (١١٧٣٧)، وأطراف المسند (٧٤٩٨ و ١٢٥١٣)، ومَجمَع الزوائد ٤/ ١٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٧٤٥).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٩٥)، والطبراني ٢٥/ (٣٩٧)، والبيهقي ٩/ ٢٧١.