للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١١٥٨ - فاطمة بنت قيس الفهرية (١)

١٩٠٥٩ - عن عامر بن شراحيل الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، قالت:

«سألت، أو سئل النبي صَلى الله عَليه وسَلم عن الزكاة؟ فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} الآية» (٢).

- وفي رواية: «إن في أموالكم حقا سوى الزكاة» (٣).

أخرجه الدَّارِمي (١٧٦٠) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. و «التِّرمِذي» (٦٥٩) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه، قال: حدثنا الأسود بن عامر. وفي (٦٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن، قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.

كلاهما (محمد بن الطفيل، والأسود بن عامر) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي حمزة، ميمون الأعور، عن عامر بن شراحيل الشعبي، فذكره (٤).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ إسناده ليس بذاك، وأَبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى بيان، وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح.

• أخرجه ابن ماجة (١٧٨٩) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن شريك، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، أنها سمعته, تعني النبي صَلى الله عَليه وسَلم يقول:

«ليس في المال حق سوى الزكاة».

خالف في متنه، فذكره هنا على النفي، وسبق على الإثبات.

⦗١٣⦘

• وأخرجه ابن أبي شيبة (١٠٦٢٧) قال: حدثنا ابن فضيل، عن بيان، عن عامر، قال: في المال حق سوى الزكاة. «موقوف».


(١) قال المِزِّي: فاطمة بنت قيس بن خالد، القرشية الفهرية، أخت الضحاك بن قيس، وكانت أكبر منه بعشر سنين، لها صحبة، روت عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم. «تهذيب الكمال» ٣٥/ ٢٦٤.
(٢) اللفظ للترمذي (٦٥٩).
(٣) اللفظ للدارمي.
(٤) المسند الجامع (١٧٣٩٦)، وتحفة الأشراف (١٨٠٢٦).
والحديث؛ أخرجه الطبري ٣/ ٨٠، والطبراني ٢٤/ (٩٧٩ و ٩٨٠)، والدارقُطني (٢٠١٦ و ٢٠١٧)، والبيهقي ٤/ ٨٤، والبغوي (١٥٩٢).