«أن رجلا أوطأ بعيره أدحي نعام، وهو محرم، فكسر بيضها، فانطلق إلى علي، رضي الله عنه، فسأله عن ذلك؟ فقال له علي: عليك بكل بيضة جنين ناقة، أو ضراب ناقة، فانطلق إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: قد قال علي بما سمعت، ولكن هلم إلى الرخصة: عليك بكل بيضة صوم، أو إطعام مسكين»(١).
أخرجه أحمد (٢٠٨٥٨) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «أَبو داود» في «المراسيل»(١٣٩) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أَبو أسامة.
⦗٣٣٧⦘
كلاهما (ابن جعفر، وأَبو أسامة حماد بن أسامة) عن سعيد بن أبي عَروبَة، عن مطر بن طهمان الوراق، عن معاوية بن قرة، فذكره.
• أَخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٢) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة»(١٥٤٥٠) قال: حدثنا عبدة، عن ابن أبي عَروبَة.