للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كلاهما (مَعمَر بن راشد، وسعيد بن أبي عَروبَة) عن مطر الوراق، عن معاوية بن قرة؛

«أن رجلا من الأنصار أوطأ أدحي نعامة، وهو محرم، يعني عشها، فكسر بيضة، فسأل عليا؟ فقال: عليك جنين ناقة، أو قال: ضراب ناقة، فخرج الأَنصاري فأتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فأخبره، فقال النبي صَلى الله عَليه وسَلم: قد سمعت ما قال علي، ولكن هلم إلى الرخصة: صيام، أو إطعام مسكين» (١).

- وفي رواية: «عن معاوية بن قرة؛ أن رجلا أوطأ بعيره بيض نعام، فسأل عليا؟ فقال: عليك لكل بيضة ضراب ناقة، أو جنين ناقة، فانطلق إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فأخبره بما قال، فقال: قد قال ما سمعت، وعليك في كل بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين». «مُرسَل» (٢).

• وأخرجه عبد الرزاق (٨٢٩٣) عن عبد الله بن مُحَرَّر، عن قتادة، قال: كتب أَبو مليح بن أسامة إلى أبي عبيدة بن عبد الله، يسأله عن بيض النعام يصيبه المحرم؟ فكتب إليه أَبو عبيدة؛ أن عبد الله بن مسعود كان يقول: فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين.

قال: وسمعت قتادة يحدث، عن عُبيد الله بن حصين، عن أبي موسى الأشعري، أنه قال: فيه صيام يوم، أو إطعام مسكين.

قال عبد الله بن مُحَرَّر: وسمعت معاوية بن قرة، يحدث عن رجل من الأنصار، مثله (٣).


(١) اللفظ لعبد الرزاق.
(٢) أخرجه مرسلا؛ الدارقُطني (٢٥٥٦).
(٣) المسند الجامع (١٥٦٣٢)، وتحفة الأشراف (١٥٦٧٤)، وأطراف المسند (١١١٤٩)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٦٤٨).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٢٥٥٢)، والبيهقي ٥/ ٢٠٧.