للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٧٨ - الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي (١)

٤٩٠٢ - عن سعيد بن المُسَيب، أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها» (٢).

- وفي رواية: «عن سعيد بن المُسَيب، قال: قام عمر بمنى، فسأل الناس فقال: من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: ادخل قبتك حتى أخبرك، فدخل فأتاه، فقال: كتب إلي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛ أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها» (٣).

- وفي رواية: «عن سعيد؛ أن عمر قال: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كتب إلي: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر عن قوله» (٤).

- وفي رواية: «أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، قال: ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ذلك شيئا؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي، وكان استعمله رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم

⦗٣٠٩⦘

على الأعراب: كتب إلي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر بن الخطاب، رضي الله عنه» (٥).

أخرجه عبد الرزاق (١٧٧٦٤) عن مَعمَر. وفي (١٧٧٦٥) عن ابن جُريج. و «ابن أبي شيبة» (٢٨١٢٣) قال: حدثنا ابن عُيينة. وفي (٢٨١٢٤) قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن يحيى بن سعيد. و «أحمد» ٣/ ٤٥٢ (١٥٨٣٧) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر.


(١) قال البخاري: الضحاك بن سفيان، الكلابي، له صحبة. «التاريخ الكبير» ٤/ ٣٣١.
(٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٨١٢٣).
(٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٨١٢٤).
(٤) اللفظ لأحمد (١٥٨٣٨).
(٥) اللفظ لأحمد (١٥٨٣٧).