للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٠٥٤ - أَبو العشراء الدَّارِمي

١٧٢٠٠ - عن أبي العشراء، عن أبيه، قال:

«قلت: يا رسول الله، ما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها لأجزأك» (١).

- وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا بين اللبة، أو الحلق؟ قال: بلى، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك.

وفي حديث حوثرة: «والذي نفسي بيده، لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠١٩٧) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» ٤/ ٣٣٤ (١٩١٥٥) قال: حدثنا وكيع. وفي (١٩١٥٦) قال: حدثنا عفان. و «عَبد بن حُميد» (٤٧٤) قال: حدثنا حَبَّان بن هلال. و «الدَّارِمي» (٢١٠٥) قال: أخبرنا أَبو الوليد، وعثمان بن عمر، وعفان. و «ابن ماجة» (٣١٨٤) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. و «أَبو داود» (٢٨٢٥) قال: حدثنا أحمد بن يونس. و «التِّرمِذي» (١٤٨١) قال: حدثنا هَنَّاد، ومحمد بن العلاء، قالا: حدثنا وكيع (ح) وقال أحمد بن مَنيع: حدثنا يزيد بن هارون. و «عبد الله بن أحمد» في زياداته على «المسند» ٤/ ٣٣٤ (١٩١٥٧) قال: حدثناه هُدبة بن خالد، وإبراهيم بن الحجاج.


(١) اللفظ لابن أبي شيبة.
(٢) اللفظ لأبي يَعلى (٦٩٤٣).