للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٧٩٤٤ - عن أَبي أَيوب الأزدي، عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«وقت صلاة الظهر، ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر، ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يسقط ثور (١) الشفق، ووقت صلاة العشاء، إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر، ما لم تطلع الشمس» (٢).

- وفي رواية: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان» (٣).

- وفي رواية: «إذا صليتم الفجر، فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر، فإنه وقت إلى أن يحضر العصر، فإذا صليتم العصر، فإنه وقت إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل» (٤).

- وفي رواية: «سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن وقت الصلوات؟ فقال: وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل» (٥).


(١) قال ابن الأثير: ثور الشفق؛ أي انتشاره وثوران حمرته، من ثار الشيء، يثور إذا انتشر وارتفع. «النهاية في غريب الحديث» ١/ ٢٢٨.
(٢) اللفظ لأحمد (٦٩٩٣).
(٣) اللفظ لأحمد (٦٩٦٦).
(٤) اللفظ لمسلم (١٣٢٨).
(٥) اللفظ لمسلم (١٣٣٢).