للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٨٩٩٦ - عن الحسن بن أبي الحسن البصري، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن سَمُرَة، قال: قال النبي صَلى الله عَليه وسَلم:

«يا عبد الرَّحمَن بن سَمُرَة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة، أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير» (١).

- وفي رواية: «يا عبد الرَّحمَن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة، وكلت إليها، وإن أوتيتها عن غير مسألة، أعنت عليها، وإذا آليت على يمين، ورأيت غيرها خيرا، فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك» (٢).

- وفي رواية: «قال لي النبي صَلى الله عَليه وسَلم: يا عبد الرَّحمَن بن سَمُرَة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألة، أعنت عليها» (٣).

- وفي رواية: «إذا حلفت على يمين، فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير» (٤).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٤٣٥) و ١٢/ ٢١٦ (٣٣٢١٠) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا مسعر، قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان. و «أحمد» ٥/ ٦١

⦗٤٠٨⦘

(٢٠٨٩٢) قال: حدثنا هُشيم، قال: أخبرنا منصور، ويونس. وفي ٥/ ٦٢ (٢٠٨٩٤) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا يونس. وفي (٢٠٨٩٨) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا المبارك. وفي (٢٠٩٠١) قال: حدثنا محمد بن أَبي عَدي، عن ابن عون. وفي (٢٠٩٠٣) قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا هشام. وفي ٥/ ٦٣ (٢٠٩٠٤) قال: حدثنا أسود بن عامر، وعفان، قالا: حدثنا جَرير بن حازم. ـ قال أحمد بن حنبل: اتفق عفان، وأسود في حديثهما، فقال: «فكفر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير»، وقال أَبو الأشهب، عن الحسن، في هذا الحديث: فبدأ بالكفارة. وفي (٢٠٩٠٥) قال: حدثنا حسين، قال: حدثنا المبارك.


(١) اللفظ للبخاري (٦٦٢٢).
(٢) اللفظ لابن حبان (٤٤٧٩).
(٣) اللفظ لأبي داود (٢٩٢٩).
(٤) اللفظ للنسائي ٧/ ١٠، رواية جَرير بن حازم.