للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ـ في رواية صالح: «عن ناس من الأنصار»، وفي رواية الأوزاعي: «عن أناس من أصحاب رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم»، وفي رواية ابن جُريج عند أحمد: «عن رجال من أصحاب النبي صَلى الله عَليه وسَلم من الأنصار».

• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٣٨٥) و ٩/ ٣٨٨ (٢٨٤١٦) و ١٠/ ١٧٩ (٢٩٧١٥) و ١٤/ ٢٥٦ (٣٧٥٩٥) قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، أن سليمان بن يسار قال:

«القسامة حق، قضى بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بينما الأنصار عند رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذ خرج رجل منهم، ثم خرجوا من عند النبي صَلى الله عَليه وسَلم فإذا هم بصاحبهم يتشحط في

⦗١٢٥⦘

دمه، فرجعوا إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقالوا: قتلتنا اليهود، وسموا رجلا منهم، ولم تكن لهم بينة، فقال لهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم: شاهدان من غيركم حتى أدفعه إليكم برمته، فلم تكن لهم بينة، فقال: استحقوا بخمسين قسامة أدفعه إليكم برمته، فقالوا: يا رسول الله، إنا نكره أن نحلف على غيب، فأراد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن ياخذ قسامة اليهود بخمسين منهم، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إن اليهود لا يبالون الحلف، متى ما نقبل هذا منهم ياتون على آخرنا، فوداه النبي صَلى الله عَليه وسَلم من عنده» (١).

«مُرسَل» من حديث سليمان بن يسار وحده (٢).


(١) لفظ (٣٧٥٩٥).
(٢) المسند الجامع (١٥٤٨٩)، وتحفة الأشراف (١٥٥٨٧)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ٨/ ٢٨٠.
والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (٧٩٧)، وأَبو عَوانة (٦٠٤٣: ٦٠٤٨)، والبيهقي ٨/ ١٢٢ و ١٣٠.