للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

- كتاب النكاح

١٢٩ - عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أُسامة بن زيد أخبر والده سعد بن مالك، قال: وقال له:

«إن رجلا جاء إلى نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إني أعزل عن امرأتي، قال: لم؟ قال: شفقا على ولدها، أو على أولادها، فقال: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس ولا الروم» (١).

- وفي رواية: «عن عامر بن سعد؛ أن أُسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: إني أعزل عن امرأتي؟ فقال

⦗٢٥٣⦘

له رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لم تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم».

وقال زهير في روايته: إن كان لذلك فلا، ما ضار ذلك فارس، ولا الروم» (٢).

أخرجه أحمد (٢٢١١٣). ومسلم ٤/ ١٦٢ (٣٥٥٧) قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نُمير، وزهير بن حرب، واللفظ لابن نُمير.

ثلاثتهم (أحمد، وابن نُمير، وزهير) عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرَّحمَن المُقرِئ، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثني عياش بن عباس، أن أبا النضر حدثه، عن عامر بن سعد، فذكره (٣).


(١) اللفظ لأحمد.
(٢) اللفظ لمسلم.
(٣) المسند الجامع (١٣٦)، وتحفة الأشراف (٩٣).
والحديث؛ أخرجه البزار (٢٥٨٨)، وأَبو عَوانة (٤٣٦١ و ٤٣٦٢)، والطبراني (٣٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٦٥.